الشيخ الجواهري
15
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المقدّمات ] بفتح الدال وكسرها ، وهي ما تتقدّم على الماهيّة ( 1 ) ( وهي سبع ) : [ المقدمة الأولى : في أعداد الصلاة ] ( الأولى : في أعداد الصلاة ) ( والمفروض منها ) ولو بسبب من المكلّف ( تسعة ) « 1 » ( 2 ) . [ أعداد الفرائض ] : ( صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ) الشامل للخسوف ( والزلزلة ، والآيات ، والطواف ) الواجب ( والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ) كالعهد واليمين والإجارة على غير القضاء ونحوها ( 3 ) . [ و ] أنّ ( ما عدا ذلك مسنون ) وهو كثير كما تعرفه فيما يأتي إن شاء اللَّه ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « تسع » . ( 2 ) 2 ، 7 بداية المجتهد 1 : 91 . الخلاف 1 : 535 . ( 3 ) الوسائل 4 : 91 ، ب 25 من أعداد الفرائض ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 4 : 68 ، ب 16 من أعداد الفرائض ، ح 6 . ( 5 ) المنتهى 4 : 14 . وانظر بدائع الصنائع 1 : 270 . ( 6 ) لم نعثر عليه ، ونقله عنه في مفتاح الكرامة 2 : 5 .